الشيخ عبد النبي النمازي

135

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس)

وكذا لو اتجر في أنواع مختلفة ( 1 ) من الأجناس في مركز واحد مما تعارف‌الاتجار بها فيه من غير استقلال كلّ برأسه كما هو المتعارف في كثير من البلادو التجارات ، بل وكذا لو اتجر بالأنواع المختلفة في شعب كثيرة يجمعها مركزواحد . كما لو كان لتجارة واحدة بحسب الدفتر والجمع والخرج شعب كثيرة